كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لَمْ يُحَلَّفْ) أَيْ: وَيُؤْخَذُ الشِّقْصُ مِنْ الِابْنِ بِمَا اشْتَرَى بِهِ لَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفْلِسِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْحَاكِمِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُحَلَّفُوا) أَيْ: بَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ إثْبَاتُ الدَّيْنِ، فَإِنْ أَثْبَتَهُ زَاحَمَهُمْ وَإِلَّا فَلَا ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُحَلَّفْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُحَلَّفُ وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ التَّحْلِيفَ، سَوَاءٌ أَكَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ وَصَوَّبَ السُّبْكِيُّ حَمْلَ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ فَإِنْ كَانَتْ لِأُمِّيَّةِ الْوَلَدِ لِيَمْتَنِعَ مِنْ بَيْعِهَا وَتَعْتِقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُحَلَّفُ قَالَ: وَقَدْ قَطَعُوا بِتَحْلِيفِ السَّيِّدِ إذَا أَنْكَرَ الْكِتَابَةَ، وَكَذَا التَّدْبِيرُ إنْ قُلْنَا: إنَّ إنْكَارَهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ. اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: لَمْ يَحْلِفْ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إثْبَاتِ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ بِتَقْدِيرِ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَعْتِقُ بِالْمَوْتِ، نَعَمْ لَوْ أَرَادَ بَيْعَهَا فَادَّعَتْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي تَحْلِيفُهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا قَدْ يُفَوِّتُ عِتْقَهَا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهَا أَيْ: الْمُسْتَثْنَيَاتِ مَا لَوْ ادَّعَى مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مَسْقَطًا لَمْ يُحَلَّفْ إيجَابًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ لَفْظِ كَانَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَصَدَ) أَيْ: زِيدَ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ: خَالِدٍ.
(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ) أَيْ: فِي عَدَمِ السَّمَاعِ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ قَالَ: إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِلنَّظَرِ، وَهَذَا التَّأْيِيدُ مُعْتَمَدٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى مَيِّتٍ فَأَثْبَتَهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ إلَخْ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنٍ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِلْمَيِّتِ مَعَ حُضُورِ الْوَارِثِ وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَمِنْهُ مَا نَصُّهُ وَجَزَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْغَرِيمَ مَيِّتٌ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدَّعِ الدَّعْوَى عَلَى غَرِيمِ الْمَيِّتِ بِعَيْنٍ لَهُ تَحْتَ يَدِهِ لَعَلَّهُ يُقِرُّ قَالَ:
وَالْأَحْسَنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهَا وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ، وَهُوَ يَقْتَضِي التَّقْيِيدَ لِدَعْوَى الدَّائِنِ بِعَدَمِ الْوَارِثِ أَوْ عَدَمِ دَعْوَاهُ، وَتَقَدَّمَ بِهَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ اعْتِمَادُ م ر الْمَنْعَ حَتَّى فِي الْعَيْنِ فَرَاجِعْهُ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ لِلدَّائِنِ إلَخْ لَمْ يَمُرَّ لَهُ ذَلِكَ بَلْ الَّذِي مَرَّ لَهُ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِشَيْءٍ لِلْغَرِيمِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا وَحُمِلَ كَلَامُ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَقُّ ثَابِتًا فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيُوَفِّيَهُ مِنْهُ وَمَرَّ فِي هَامِشِهِ أَنَّ ابْنَ قَاسِمٍ ذَكَرَ أَنَّهُ بَحَثَ مَعَهُ فِي الْحَمْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا فَبَالَغَ فِي إنْكَارِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ جَاءَ بِمَحْضَرٍ) أَيْ: حُجَّةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ) شَمِلَ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ لَكِنَّ الشَّارِحَ حَمَلَهُ عَلَى الْعَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَصَرَّحَ بِمِثْلِهِ أَيْ: بِمِثْلِ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ لَيْسَ إلَّا فِي الْعَيْنِ وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فِي شَرْحِ، وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ قَوْلَهُمْ: لَيْسَ لِلدَّائِنِ إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ، وَلَوْ لِقَصْدِ إثْبَاتِهِ لِلْوَفَاءِ مِنْهُ سم.
(قَوْلُهُ: لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ) خَبَرُ إنَّ، وَالْإِشَارَةُ إلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ) أَيْ: بِأَنَّ الْعَيْنَ انْحَصَرَ حَقُّهُ فِيهَا وَلَا تُشْتَبَهُ بِغَيْرِهَا بِخِلَافِ الدَّيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) مَا مَرَّ آنِفًا.
(وَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ: وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْإِقْرَارِ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي بَابِ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
قَدْ يُفْهِمُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَهُ إلَخْ أَنَّ مَنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لَا يُحَلَّفُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ صُورَتَانِ الْأُولَى لَوْ ادَّعَى عَلَى مَنْ يَسْتَخْدِمُهُ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ، وَهُوَ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ إنْكَارِهِ الرِّقَّ لَمْ يُقْبَلْ لَكِنَّ فَائِدَةَ التَّحْلِيفِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّفْوِيتِ مِنْ تَغْرِيمِ الْقِيمَةِ لَوْ نَكَلَ، وَالثَّانِيَةُ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ وَكِيلَيْنِ إلَخْ مَعَ أَنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ لَا يُقْبَلُ لَكِنَّ فَائِدَتَهُ الْفَسْخُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُسْتَثْنًى أَيْضًا) أَيْ: مِنْ الْمَفْهُومِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَنْطُوقِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمْ) أَيْ: كَالْوَدِيعِ وَالْقَيِّمِ ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ وَارِثًا) أَيْ: وَالدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا عَلَى نَحْوِ طِفْلٍ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْصَتْ) أَيْ: وَمَاتَتْ وقَوْلُهُ: فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ ابْنُ عَمِّهَا أَيْ: لِيَرِثَ مِنْهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: غَالِبًا) احْتِرَازٌ عَمَّا مَرَّ آنِفًا مِنْ نَحْوِ الْوَصِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا لَوْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْوَصِيِّ أَوْ الزَّوْجِ ع ش، وَالْأَوْلَى الْأَخْصَرُ لَوْ صَدَّقَاهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ:) أَيْ: الْأَخْذِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ وَارِثًا حَائِزًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ إلَخْ) أَيْ: لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
(وَ) مِمَّا يُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ الضَّابِطِ أَنَّهُ (لَا يُحَلِّفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ الظُّلْمَ فِي حُكْمِهِ وَلَا شَاهِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ) لِارْتِفَاعِ مَنْصِبِهِمَا عَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا لَوْ أَقَرَّا انْتَفَعَ الْمُدَّعِي بِهِ وَعَدَلَ عَنْ تَصْرِيحِ أَصْلِهِ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِخُرُوجِ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى لِمَا مَرَّ أَنَّ هَذَيْنِ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِمَا الدَّعْوَى بِذَلِكَ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي حُكْمِهِ غَيْرُهُ فَهُوَ فِيهِ كَغَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) فَكَيْفَ قَالَ مِمَّا يُسْتَثْنَى؟،.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَكْذِبْ) أَيْ: فِي شَهَادَتِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِارْتِفَاعِ مَنْصِبِهِمَا) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِاحْتِمَالِ إلَى وَالْحَصْرُ.
(قَوْلُهُ: لِارْتِفَاعِ مَنْصِبِهِمَا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ تَقَدَّمَ فِي التَّوْرِيَةِ يُحَلَّفُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ) هُوَ قَوْلُهُ: وَلَا يُحَلِّفُ قَاضٍ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إلَخْ) فَكَيْفَ قَالَ وَمِمَّا يُسْتَثْنَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا يُكَلَّفُ جَمْعُهَا فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ: كَدَعْوَى مَالٍ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: فَهُوَ فِيهِ كَغَيْرِهِ وَيَحْكُمُ فِيهِ خَلِيفَتُهُ أَوْ قَاضٍ آخَرُ مُغْنِي.
(وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ: أَنَا صَبِيٌّ) فِي وَقْتٍ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ (لَمْ يُحَلَّفْ)؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ تُثْبِتُ صِبَاهُ، وَالصَّبِيُّ لَا يُحَلَّفُ (وَوُقِفَ) الْأَمْرُ (حَتَّى يَبْلُغَ) ثُمَّ يُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ أَقَرَّ بِالْبُلُوغِ فِي وَقْتِ احْتِمَالِهِ قُبِلَ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ مِنْ الضَّابِطِ، نَعَمْ لَوْ صَبِيٌّ كَافِرٌ أَنْبَتَ فَادَّعَى اسْتِعْجَالَ الْإِنْبَاتِ بِدَوَاءٍ حُلِّفَ فَإِنْ نَكَلَ قُتِلَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَنَا صَبِيٌّ إلَخْ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْبُلُوغَ لِتَصْحِيحِ نَحْوِ عَقْدٍ صَدَرَ مِنْهُ فَادَّعَى الصِّبَا لِإِبْطَالِهِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالصَّبِيُّ لَا يُحَلَّفُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَصِبَاهُ يُبْطِلُ حَلِفَهُ فَفِي تَحْلِيفِهِ إبْطَالُ تَحْلِيفِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ هَذِهِ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ إلَخْ) أَيْ: وَالْوَاقِعُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْبُلُوغِ لَيْسَ مَقْصُودَ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِالْبُلُوغِ بَلْ بِشَيْءٍ آخَرَ، وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْبُلُوغِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنْبَتَ) أَيْ: نَبَتَتْ عَانَتُهُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: حُلِّفَ) أَيْ: وُجُوبًا لِسُقُوطِ الْقَتْلِ مُغْنِي وَحُكِمَ بِرِقِّهِ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ قُتِلَ)، وَلَوْ كَانَ دَعْوَى الصِّبَا مِنْ غَيْرِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى لَهُ وَلِيُّهُ مَالًا، وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ تَدَّعِي لَهُ الْمَالَ بَالِغٌ فَلِلْوَلِيِّ طَلَبُ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ صَغِيرًا فَإِنْ نَكَلَ لَا يُحَلَّفُ الْوَلِيُّ عَلَى صِبَاهُ وَهَلْ يَحْلِفُ الصَّبِيُّ؟ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأَسِيرِ. اهـ.
أَيْ: وَالْأَظْهَرُ مِنْهَا أَنَّهُ يُحَلَّفُ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(وَالْيَمِينُ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ لَا بَرَاءَةً) مِنْ الْحَقِّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ حَالِفًا بِالْخُرُوجِ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ أَيْ: كَأَنَّهُ عَلِمَ كَذِبَهُ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (فَلَوْ حَلَّفَهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِمُدَّعَاهُ أَوْ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ (حُكِمَ بِهَا)، وَكَذَا لَوْ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَنَكَلَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّ نُكُولَهُ تَوَرُّعٌ وَلِقَوْلِ جَمْعٍ تَابِعِيِّينَ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَصْرُ فِي خَبَرِ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إلَّا ذَلِكَ» إنَّمَا هُوَ حَصْرٌ لِحَقِّهِ فِي النَّوْعَيْنِ أَيْ: لَا ثَالِثَ لَهُمَا، وَأَمَّا مَنْعُ جَمْعِهِمَا بِأَنْ يُقِيمَ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَ الْيَمِينِ، فَلَا دَلَالَةَ لِلْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَقَدْ لَا تُفِيدُهُ الْبَيِّنَةُ كَمَا لَوْ أَجَابَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ بِنَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يُفِيدُ الْمُدَّعِيَ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَوْدَعَهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَلَوْ اشْتَمَلَتْ الدَّعْوَى عَلَى حُقُوقٍ فَلَهُ التَّحْلِيفُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَا عَلَى كُلٍّ مِنْهَا يَمِينًا مُسْتَقِلَّةً إلَّا إنْ فَرَّقَهَا فِي دَعَاوَى بِحَسَبِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يُكَلَّفُ جَمْعَهَا فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ: هِيَ كَاذِبَةٌ أَوْ مُبْطِلَةٌ سَقَطَتْ هِيَ لَا أَصْلُ الدَّعْوَى، وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ حَقٌّ عَلَى وَاحِدٍ حَلَفَ لِكُلٍّ يَمِينًا وَلَا تَكْفِي يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَضُوا بِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْكَرَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ دَعْوَى دَيْنٍ عَلَيْهِ وَرَدُّوا الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ خَصْمَهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ الْمَيِّتُ وَهُوَ وَاحِدٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً) اُنْظُرْ لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ إلَخْ) يَنْبَغِي مَعَ مُلَاحَظَةِ هَذَا مُلَاحَظَةُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ مَالًا لِمُورِثِهِمْ إلَخْ، وَمَا ذُكِرَ هُنَاكَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَا فِي هَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْكَرَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ إلَخْ رَاجِعْ هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَوْا دَيْنًا لِمُورِثِهِمْ عَلَى مَدِينٍ؟ هَلْ يَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ إلَخْ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ؟
.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْيَمِينُ إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ الْمَرْدُودَةِ مُغْنِي.